نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 479
مرادهم
هو الفرق الحقيقي بين المشتقّ ومبدئه خلاف صريح كلامهم.
فالمحقّق
الاصفهاني رحمه الله حكى منهم في حاشيته على الكفاية كلامين صريحين في أنّ مرادهم
من «لا بشرط» و «بشرط لا» أمران اعتباريّان، لا ذاتيّان:
كلام
العلّامة الدواني حول الفرق بين المشتقّ ومبدئه
1- ما نقله عن المحقّق الدواني رحمه الله بقوله: المحكيّ عن العلّامة
الدواني أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي
[1] دون مبدئه المشهوري وهو المصدر إلّا بالاعتبار، وقد صرّح بخروج
الذات والنسبة معاً عن مداليل المشتقّات، فإنّه قال في تعليقاته على شرح التجريد
للقوشجي- في مقام الردّ على من زعم أنّ الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات
المشتقّات، لاشتمالها على النسبة- ما لفظه:
التحقيق
أنّ معنى المشتقّ لا يشتمل على النسبة بالحقيقة، فإنّ معنى الأبيض والأسود
ونظائرهما ما يعبّر عنه في الفارسيّة ب «سفيد وسياه» وأمثالهما، ولا مدخل في مفهومهما
للموصوف لا عامّاً [2]
ولا خاصّاً، إذ لو دخل في مفهوم الأبيض «الشيء» كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»
الثوب الشيء الأبيض [3]،
[1] المبدء الحقيقي هو المادّة غير المتحصّلة
مثل «ض- ر- ب» والمبدء المشهوري هو المصدر. م ح- ى.
[2] المراد بالعامّ مفهوم «الشيء» وبالخاصّ
مصداقه. م ح- ى.
[3] حقّ العبارة أن يقال: «الشيء الذي له
البياض». منه مدّ ظلّه.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 479