نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 431
الثالث:
في خروج أسماء الزمان عن محلّ النزاع
اورد
على إدراج مثل اسم الزمان في محلّ النزاع، لانعدام الذات فيه كانقضاء المبدء، لأنّ
الذات فيه إنّما تكون هي الزمان، وهو مبنيّ على التقضّي والتصرّم، فمثل مقتل
الحسين عليه السلام لا يمكن إدراجه في محلّ النزاع، لأنّ كلّاً من الزمان والقتل
قد انقضى، فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا اليوم مقتل الحسين عليه السلام.
واجيب
عن الإشكال بوجوه:
منها: ما في كفاية المحقّق الخراساني رحمه الله، وهو أنّ انحصار مفهوم
عامّ بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ،
وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم
العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى [1]، إنتهى كلامه.
نقد
كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام
وفيه: أنّ غاية الوضع هي التفهيم والتفهّم، فوضع اللفظ للمفهوم العامّ
الذي أحد فرديه ممكن والآخر ممتنع من دون حاجة إليه كما في المقام لغو.
وأمّا
لفظ الجلالة فمضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق أنّه علم لذات الباري جلّ