والحاصل: أنّه لا إشكال في حرمة المرتضعة، وأمّا المرضعتان فحرمتهما مبنيّة على كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ.
نعم، ورد النصّ وانعقد الإجماع على حرمة المرضعة الاولى، فهي محرّمة لأجل ذلك، وإن كانت القاعدة تقتضي ابتناء حرمتها أيضاً على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ.