responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 422

صرفة لإفاضة الصور عليها ولا تتّصف بالإنسانيّة بحال من الأحوال‌ [1].

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني وبعض الأعلام.

وفيه أوّلًا: أنّه مخالف لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة، فلا يصحّ فيها إقامة البرهان الفلسفي، وثانياً: أنّه ينتقض بمثل الخلّ إذا صار خمراً، فإنّه لا يصدق عليه الخلّ بلا إشكال مع بقاء صورته النوعيّة، فإنّ صيرورته خمراً من قبيل تبدّل حاله إلى‌ حال آخر، لا من قبيل تبدّل فصله المقوّم لحقيقته النوعيّة.

على أنّ كون شيئيّة الشي‌ء بالصورة النوعيّة قاعدة عامّة للأعراض أيضاً، وهو يستلزم خروج مثل الأبيض أيضاً عن محلّ النزاع، لأنّ الجسم الذي كان أبيض ثمّ عرض عليه السواد لم يبق بياضه الذي كان مرتبطاً به، فكيف يمكن القول بإطلاق عنوان الأبيض عليه حقيقةً بعد ذهاب بياضه بصورته النوعيّة؟!

فالحقّ أن يقال: علّة خروج العناوين الذاتيّة عن محلّ النزاع إنّما هي اتّفاقهم على كونها موضوعة لما يتلبّس بها بالفعل فقط لا للذات المتلبّسة بها في زمان ما.

وأمّا العناوين المرتبطة بالذات بلحاظ اتّصافها بأمر خارج عنها فكلّها داخلة في البحث، سواء كانت من الامور الحقيقيّة الوجوديّة، كالأبيض، أو العدميّة، كالأعمى‌ [2]، أو الاعتباريّة، كالمالك والزوج والحرّ، أو الانتزاعيّة، كالفوق والتحت.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 244، وفوائد الاصول 1 و 2: 83.

[2] فإنّه عارض على الذات بلحاظ اتّصافها بأمر عدمي، وهو «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر». منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست