responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 398

فانياً في المعنى، فإنّه إذا صار فانياً في أحد المعنيين لم يبق لفظ لكي يفنى في المعنى الثاني، فكيف يمكن الاستعمال في المعنيين والفناء في الاثنين؟!

وفيه أوّلًا: منع كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ فانياً في المعنى، بل حقيقته صرف جعله علامة له، ويؤيّده استخدام الفصحاء والبلغاء الألفاظ الجميلة لتفهيم مقاصدهم، مع أنّها لو كانت فانيةً فيها لما كان لذلك وجه، فحقيقة استعمال اللفظ في المعنى جعله علامةً له، ولا إشكال في إمكان جعل شي‌ء واحد علامةً لاثنين.

وثانياً: فناء الواحد في الاثنين دفعةً من دون تقدّم وتأخّر بينهما كما في المقام لا يمتنع، بل الممتنع ما إذا صار اللفظ فانياً أوّلًا في أحدهما حيث لا يبقى لفظ حتّى يمكن فنائه في المعنى المتأخّر، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ البحث إنّما هو فيما إذا استعمل اللفظ في عرض واحد في المعنيين من دون أن يكون تقدّم وتأخّر في البين.

2- أن يكون المعوّل عليه تبعيّة اللحاظ في جانب اللفظ، فإنّ المعنى ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، واللفظ باللحاظ التبعي، فإذا تعدّد المعنى كان اللحاظ الاستقلالي متعدِّداً لا محالة مع أنّه لا يمكن تعدّد اللحاظ التّبعي، لعدم تعدّد اللفظ [1].

وفيه: أنّ لحاظ المتكلّم للفظ وإن كان بتبع لحاظ المعنى، إلّاأنّه لا ضير في وحدة اللحاظ في جانب اللفظ وتعدّده في جانب المعنى، فإنّه لا يستلزم إلّا كون الواحد تابعاً للمتعدّد، ولا برهان على امتناعه.


[1] هذا الاحتمال أقرب بكلام المحقّق الخراساني من الاحتمال الأوّل الذي كان أساسه كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ فانياً في المعنى. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست