responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

وبعبارة أوضح: أساس كلام المستشكل إنّما هو وحدة المسبّب وتعدّد السبب، فإن أراد من وحدة المسبّب أنّه شي‌ء واحد خارجي، فهو ممنوع، لما عرفت من أنّ لكلّ بيع مثلًا مسبّباً، لتغيّر الملكيّة بتغيّر ما تضاف إليه.

وإن أراد وحدة نوع المسبّب كالبيع المفيد لملكيّة العين في مقابل الإجارة المفيدة لملكيّة المنفعة والنكاح المفيد للزوجيّة وغيرها من أنواع المعاملات فله مصاديق وأفراد متكثّرة إلى‌ ما شاء اللَّه، وقوله تعالى‌: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعمّ بإطلاقه إمضاء جميعها، ويلزمه إمضاء جميع أسبابها المؤثّرة عرفاً حتّى ما شكّ بدواً في سببيّته الشرعيّة، لأنّ‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» إذا اقتضى إمضاء جميع المسبّبات العقلائيّة اقتضى إمضاء جميع أسبابها أيضاً، إذ لا يعقل إمضاء المسبّب بدون إمضاء سببه، فإذا باع زيد داره بالصيغة الفارسيّة أو بالمعاطاة فلا ريب في تحقّق السبب والمسبّب العرفيّين، لكن نشكّ في أنّ هذا السبب هل يكون شرعيّاً أيضاً أم لا؟

إلّا أنّ هذا الشكّ بدوي يزول بأدنى‌ تأمّل، لأنّ المسبّب العرفي إذا كان معلوم التحقّق وأمضاه الشارع بقوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» فلا محالة أمضى سببه العرفي أيضاً، إذ لا يعقل إمضاء المسبّب بدون إمضاء السبب، فإذا شككنا في سببيّة المعاطاة أو العقد بالفارسيّة شرعاً فجواز التمسّك بإطلاق‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» في جانب المسبّب يقتضي جوازه في جانب السبب أيضاً، فيستكشف كونهما سبباً شرعيّاً أيضاً.

هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست