responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 383

هذه الثمرة، وهو أنّ العبادات كما عرفت موضوعات مخترعة شرعيّة لا ترتبط بالعقلاء، ولذا قيل: إنّها موضوعات مستنبطة، لأجل استنباطها من الأدلّة الشرعيّة، بخلاف المعاملات، فإنّها موضوعات عرفيّة، لكونها رائجة بين عقلاء العالم، فلا وجه لكونها من الموضوعات المستنبطة، على أنّها لو كانت موضوعات شرعيّة لكان البيع مثلًا بمعنى «ما أمضاه الشارع» فصار معنى قوله تعالى‌: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» أمضى‌ [1] اللَّه البيع الذي أمضاه، وهذا معنى غير معقول، فعناوين المعاملات مأخوذة من العرف، بخلاف العبادات، فإنّها موضوعات شرعيّة، سواء قلنا بالحقيقة الشرعيّة أم لا.

وعلى هذا فإذا شككنا في دخالة شي‌ء شطراً أو شرطاً في عبادة تمكّن الأعمّي من التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع دخالته، بخلاف الصحيحي، فإنّه لو لم يأت به لم يحرز تحقّق أصل الموضوع والمسمّى، فكيف يمكن أن يتمسّك بالإطلاق؟!

وأمّا المعاملات فإن كان ما شكّ في اعتباره فيها شرعاً ممّا لا دخل له فيها أصلًا عند العرف كالعربيّة في البيع مثلًا، فلا فرق في جواز التمسّك بالإطلاق بين الصحيحي والأعمّي، فإنّ المراد بالصحّة في باب المعاملات إنّما هي الصحّة العرفيّة، وهي محرزة فرضاً، وإن كان ممّا احتمل دخله فيها عند العرف بنحو الركنيّة فلا فرق بينهما في عدم جواز التمسّك بالإطلاق إذا قال الأعمّي بكون المسمّى هو خصوص الأركان، فإنّه إذا ترك ذاك المشكوك اعتباره لم يحرز تحقّق المسمّى حتّى على قول الأعمّي.

نعم، إن كان ما شكّ في اعتباره شرعاً ممّا شكّ في اعتباره عرفاً أيضاً مع‌


[1] لما مرّ من أنّ الإحلال في الآية بمعنى الإمضاء والإنفاذ. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست