responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 380

الشرع والعرف بحسب المفهوم لا المصداق كما زعم المحقّق الخراساني رحمه الله، فإنّ المراد بالصحيح المأخوذ في التعريف هو الصحيح عند الشارع إذا لوحظ التعريف شرعيّاً، وعند العرف إذا لوحظ عرفيّاً، فنفس المفهوم مضيّق شرعاً بالنسبة إلى‌ البيع الربوي مثلًا لا يشمله، بخلاف العرف، فاختلافهما مربوط بمقام المفهوم والموضوع له، لا المصداق والمحقّق كما زعمه المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [1].

هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ الإمام‌ «مدّ ظلّه» في المقام.

ونحن وإن تلقّيناه بالقبول في الدورة السابقة، إلّاأنّه خطر ببالي بعد الدقّة التامّة في هذه الدورة أنّه يمكن الجواب عنه بأنّا نختار الشقّ الأوّل، لكنّا لا نقول بأخذ نفس عنوان «الصحيح» في التعريف حتّى يرد عليه عدم تبادره من سماع مثل لفظ «البيع»، كيف؟ ولو قلنا بكون الموضوع له «العقد الصحيح» بالحمل الأوّلي في جميع ألفاظ المعاملات لما حصل الفرق بين البيع والإجارة والنكاح وغيرها، لاتّحاد المعنى في الجميع، بل نقول بأخذ مفاهيم أنواع «الصحيح» الذي هو بمنزلة الجنس لها في التعريف، فالبيع هو «العقد المؤثّر في ملكيّة العين» والإجارة هي «العقد المؤثّر في ملكيّة المنفعة» والنكاح هو «العقد المؤثّر في الزوجيّة» وهكذا، ولا إشكال في تبادر هذه المعاني عند سماع تلك الألفاظ، أعني لفظ البيع والإجارة والنكاح.

ويؤيّد هذا أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله عبّر في كلامه ب «أنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً» ولم يعبّر بأنّه هو العقد الصحيح.

وعليه فلا إشكال في أخذ «الصحيح» بأنواعه لا بنفسه في التعريف، لتحقّق‌


[1] تهذيب الاصول 1: 123.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست