responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 366

3- قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود» [1].

تقريب الاستدلال به أنّه مشتمل على جملتين: المستثنى‌، وهو «تعاد الصلاة من هذه الخمسة»، والمستثنى‌ منه، وهو «لا تعاد الصلاة من غير هذه الخمسة»، ولا يمكن حمل كلمة «الصلاة» في المستثنى‌ على خصوص الصحيح منها، ولا على خصوص الفاسد، أمّا الأوّل فلعدم وجوب إعادة الصلاة الصحيحة قطعاً، فكيف يقال: «تعاد الصلاة الصحيحة»، وأمّا الثاني فلأنّ كلمة الإعادة ظاهرة في كون المأتيّ به ثانياً مثل المأتيّ به أوّلًا بلا زيادة ولا نقيصة، ولا يعقل أن يُقال: «تعاد الصلاة الفاسدة»، أي: يؤتى بها فاسدةً مرّةً ثانية، فلابدّ من أن يراد بها الجامع بين الصحيح والفاسد، وإذا كان المراد هو الجامع في ناحية المستثنى فكذلك في ناحية المستثنى منه، لوحدة السياق.

والحاصل: أنّ كلمة الصلاة في قاعدة «لا تعاد» استعملت في القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، واسند إليه الإعادة في المستثنى وعدمها في المستثنى منه.

إن قلت: الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، فلعلّ كلمة الصلاة وضعت لخصوص الصحيحة، واستعملت في هذا الخبر في القدر الجامع بينها وبين الفاسدة مجازاً.

قلت: باب المجاز وإن كان واسعاً، إلّاأنّه يختصّ بالخطابة ونحوها، وأمّا في مقام جعل القانون وبيان القاعدة التي تعيّن وظيفة آحاد المسلمين وتكون مرجعاً لجميع الفقهاء إلى‌ يوم القيامة، كما في المقام، فلا تجوز الاستعمالات المجازيّة.


[1] وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصّلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست