responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 363

وفيه أوّلًا: منع هذه الدعوى في المركّبات المخترعة العقلائيّة، فإنّ لفظ السيّارة مثلًا وضعت للمركوب المخصوص، والوجدان قاضٍ بأنّها تطلق عليه حقيقةً وبلا عناية إذا تمّت أركانه، وإن فقد بعض أجزائه الغير المهمّة، بل قد تطلق عليه كذلك أيضاً فيما إذا فقد بعض أجزائه المهمّة، ألا ترى أنّك تعبّر عن السيّارة الفاقدة للمحرّكة ب «السيّارة»، ولو عبّرت عنها ب «ما كان سيّارة» لضحكت عليك الثكلى‌.

ونحن لا نسلّم أنّ الحاجة إلى‌ استعمال اللفظ في الصحيح والتامّ أكثر من الفاسد والناقص، بل الأمر بالعكس، فحكمة الوضع تقتضي وضعها للأعمّ لا لخصوص الصحيح.

وثانياً: سلّمنا أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، لكن نمنع عدم تخطّي الشارع عن هذه الطريقة باعتراف الخصم، فإنّ محلّ النزاع كما مرّ مراراً لا يعمّ الشرائط غير الشرعيّة، مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى، فالصحيحي أيضاً قائل بكون ألفاظ العبادات موضوعة لمجموع الأجزاء والشرائط الشرعيّة، من دون أن يكون سائر الشرائط دخيلةً في المسمّى والموضوع له، فلازم قول الصحيحي أيضاً تخطّي الشارع عن طريقة العقلاء في الوضع.

هذا تمام الكلام في أدلّة الصحيحي والمناقشة فيها.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست