responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 33

أيضاً لا تكون من عوارض الكلمة بل من عوارض المفعول.

وبالجملة: كلّ واحد من محمولات المسائل على التعيين لا يكون إلّاعرضاً ذاتيّاً لموضوع تلك المسألة، وأمّا الكلمة فعرضها الذاتي إنّما هو تلك المحمولات أعني المرفوعيّة، والمنصوبيّة، والمجروريّة، لكن بنحو الترديد لا التعيين.

إلى‌ غير ذلك من التوجيهات التي لا يقبلها الطبع السليم.

ثمّ قال: ولم يتفطّنوا بأنّ ما يختصّ بنوع من أنواع الموضوع، ربما يعرض لذات الموضوع بما هو هو [1].

وفي كلامه هذا نظر؛ أوّلًا: لأنّ قوله: «ربما» ظاهر في عروض ما يختصّ بالنوع على الجنس أحياناً وفي بعض الأوقات، وهو لا يرفع الإشكال عن المشهور، وثانياً: لأنّ بين ظاهر صدره وذيله تناقضاً، لعدم إمكان الجمع بين اختصاص عرض بنوع من أنواع الموضوع وبين عروضه على نفس الموضوع من دون واسطة، كما هو ظاهر قوله: «بما هو هو».

اللّهمّ إلّاأن يحمل كلامه على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني والحكيم السبزواري رحمهما الله من أنّ العرض الذاتي ما يلحق الشي‌ء بلا واسطة في العروض‌ [2]، وبعبارة اخرى: ما يلحقه حقيقةً من دون تجوّز وعناية.

وهذا وإن كان خلاف ظاهر كلام صدر المتألّهين إلّاأنّه لا بأس بارتكابه لأجل رفع التناقض عنه، سيّما أنّه حكى عن بعض كتبه سوى الأسفار أنّه رحمه الله صرّح بأنّ العرض الذاتي ما يلحق الشي‌ء بلا واسطة في العروض‌ [3].


[1] الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 30.

[2] كفاية الاصول: 21، والحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 32.

[3] حكي هذا عن شرح حكمة الإشراق. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست