responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 316

اخرى، وهكذا بالنسبة إلى‌ سائر الحالات، فما الذي يكون صحيحاً في جميع الأحوال لكي يتصوّره الشارع ويضع اللفظ بإزائه أو يستعمله فيه؟

إن قلت: يمكن أن يتصوّر «الصلاة الصحيحة» عند الوضع أو الاستعمال.

قلت: لم يؤخذ «الصحيح» بالحمل الأوّلي في معنى الصلاة قطعاً، ضرورة عدم انتقال الذهن إليه عند سماع لفظ الصلاة ولو قلنا بالصحيح، وأمّا الصحيح بالحمل الشائع فملاكه الاتّحاد في الوجود، وهو خاصّ جزئي، فدخل الصحيح بالحمل الشائع في معنى الصلاة يستلزم خصوصيّة معناها الموضوع له وإن كان وضعها عامّاً، وهي خلاف ما تقدّم من كون الوضع والموضوع له كليهما في العبادات عامّين، فأين اتّصاف المعنى العامّ الكلّي الذي هو الموضوع له أو المستعمل فيه بالصحيح؟!

على أنّه لا يمكن أخذ الصحّة في معنى العبادات- مع قطع النظر عن الحمل الأوّلي والشائع- لأنّ الصحّة والفساد من عوارض الوجود الخارجي، لا الماهيّة، فإنّ الصلاة الموجودة في الخارج قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، بخلاف الماهيّة.

والحاصل: أنّ ما وضع له أو استعمل فيه ألفاظ العبادات معنى كلّي نظير أسماء الأجناس أوّلًا، والصحّة والفساد من عوارض الوجود لا من مقوّمات الماهيّة ثانياً، فكيف يمكن تصوير ما ذهب إليه الصحيحي من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في ألفاظ العبادات خصوص الصحيحة منها؟!

ولا ينحلّ الإشكال بما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في مسألة تصوير الجامع للصحيحي، من أنّه غير معلوم لنا، إلّاأنّا نتمكّن من الإشارة إليه بآثاره وخواصّه، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست