responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 293

الأخير [1]، قائلًا بأنّ الحجّة لا يرفع اليد عنها إلّابحجّة مثلها، وأنّ الوضع السابق حجّة، فلا يتجاوز عنه إلّابعد العلم بالوضع الثاني.

وأنت‌ [2] خبير بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، والعلم بتعاقب الوضعين مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر [3].

أضف إلى‌ ذلك أنّه لا معنى للفرق بين الأقسام‌ [4] بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأوّل حال الاستعمال‌ [5].

إنتهى موضع الحاجة من كلامه‌ «مدّ ظلّه».

والحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية وسيّدنا الاستاذ من أنّه لا وجه عند تعارض الأحوال الخمسة لترجيح أحدها.

والحقّ أيضاً ما ذهب إليه الإمام‌ «مدّ ظلّه» تبعاً للمحقّق الخراساني في بعض مباحثه‌ [6] من أنّ القدر المتيقّن من ثبوت أصالة عدم النقل عند العقلاء ما إذا شكّ في أصل النقل، وأمّا إذا علم ولم يعلم تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، فثبوتها مشكوكة لو لم ندّع العلم بعدم الثّبوت، ولا ريب في أنّ الشكّ في‌


[1] أي ما إذا علم تاريخ الاستعمال. م ح- ى.

[2] هذا جواب حلّي، وما يأتي من قوله: «أضف إلى‌ ذلك» إلخ نقضي. م ح- ى.

[3] فإنّ الاستعمال كان ظاهراً في المعنى المنقول عنه لو كان قبل النقل، وفي المعنى المنقول إليه لو كان بعده، ولا ظهور أصلًا فيما إذا شكّ في ذلك. منه مدّ ظلّه.

[4] وهي ما إذا علم تاريخ الاستعمال أو تاريخ النقل أو كانا مجهولين. م ح- ى.

[5] تهذيب الاصول 1: 85.

[6] كفاية الاصول: 37.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست