responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 192

حصّة من طبيعي «الماء» مثلًا كماء له مادّة أو ماء البئر، يبرزه بقوله: «ما كان له مادّة لا ينفعل بالملاقاة» أو «ماء البئر معتصم» فكلمة اللام في الأوّل وهيئة الإضافة في الثاني تدلّان على أنّ المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى‌ كلّ فرد، بل خصوص حصّة منه.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحصص موجودة في الخارج أو معدومة، ممكنة كانت أو ممتنعة، ومن هنا يصحّ استعمالها في صفات الواجب تعالى‌، والانتزاعيّات كالإمكان والامتناع ونحوهما، والاعتباريّات كالأحكام الشرعيّة والعرفيّة بلا لحاظ عناية في البين، مع أنّ تحقّق النسبة في تلك الموارد حتّى بمفاد «هل البسيطة» مستحيل.

وجه الصحّة هو أنّ الحروف وضعت لإفادة تضييق المعنى في عالم المفهوميّة، مع قطع النظر عن كونه موجوداً في الخارج أو معدوماً، ممكناً كان أو ممتنعاً، فإنّها على جميع التقادير تدلّ على تضييقه وتخصيصه بخصوصيّة ما على نسق واحد، فلا فرق بين قولنا: «ثبوت القيام لزيد ممكن» و «ثبوت القدرة للَّه‌تعالى‌ ضروري» و «ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع» فكلمة «اللام» في جميع ذلك استعملت في معنى واحد وهو تخصيص مدخولها بخصوصيّة ما في عالم المعنى بلا نظر لها إلى‌ كونه محكوماً بالإمكان في الخارج أو بالضرورة أو بالامتناع، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن مدلولها، ومن هنا يكون استعمالها في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شي‌ء منها.

نعم، إنّها تحدث الضيق في مقام الإثبات والدلالة، وإلّا لبقيت المفاهيم الاسميّة على إطلاقها وسعتها، وأمّا بحسب مقام الثبوت فهي تكشف عن تعلّق‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست