responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 156

ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً» [1] هو هذا المحقّق.

وكيف كان فقداستدلّ لإمكانه بوقوعه، فإنّ‌الواضع للفظ الحيوان مثلًا رأى من البعيد شبحاً ذا حسّ وحركة اختياريّة، وبملاحظته تصوّر مفهوم الحسّاس المتحرّك بالإرادة، ثمّ وضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي، لا للشّبح المرئي الجزئي‌ [2].

والأحسن أن يمثّل له‌ [3] بوضع الألفاظ والأسامي للمخترعات والمصنوعات، فإنّ صانع السيّارة مثلًا تصوّر مصنوعه الموجود في الخارج، ثمّ وضع لفظ السيّارة لمعنى كلّي شامل لها ولسائر الأفراد التي تصنع في المستقبل، وواضح أنّ هذا من قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ الوضع في هذا القبيل من الأمثلة عامّ، كما كان الموضوع له عامّاً، إذ تصوّر الخاصّ فيها يوجب تصوّر العامّ بنفسه لا بوجهه وعنوانه‌ [4].

أقول: إنّا وإن قلنا بتماميّة ما استدلّ به لامتناع هذا القسم في الدورة السابقة، إلّاأنّ مقتضى التحقيق خلافه.

فإنّ مغايرة مفهوم الفرد لمفهوم الكلّي لا يوجب عدم تصوّر الكلّي بالوجه والعنوان عند تصوّر الفرد بعد اتّحاد ماهيّتهما.


[1] كفاية الاصول: 24.

[2] بدائع الأفكار: 40.

[3] والمحقّق الرشتى رحمه الله مثّل له بامور: منها: أنّ الطبيب يخترع معجوناً مركّباً من امور في علاج مرض، ويضع لفظاً بإزائه، لا من حيث كونه ذلك المركّب، بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة. م ح- ى.

[4] كفاية الاصول: 24.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست