responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 153

وأمّا الحلّ: فهو أنّه من الواضحات أنّ التشخّصات الفرديّة من العلم والجهل والسواد والبياض وغيرها ليست داخلة في مفهوم «ما ينطبق عليه الإنسان» فكيف يكون حاكياً عنها؟!

وكذلك مفهوم الشخص والفرد والمصداق.

وأمّا مسألة القضايا الحقيقيّة والخارجيّة فإنّ المنطقيّين وإن قالوا: إنّ الحكم فيها تعلّق بالأفراد، لكن لابدّ من أن يكون مرادهم من الأفراد، الوجودات المتكثّرة، لا التشخّصات الفرديّة، فإنّ عدم كون خصوصيّات الأفراد من الزمان والمكان والعلم والجهل وأمثالها داخلةً في مفهوم موضوع القضايا من الواضحات، فكيف يمكن أن يكون حاكياً عنها؟!

والحاصل: أنّ ما ذكره للدفاع عن صاحب الكفاية بالنسبة إلى‌ بعض العناوين الكلّيّة باطل، لامتناع أن يكون الكلّي مرآةً للأفراد، سواء كان أصيلًا أو انتزاعيّاً.

2- واجيب أيضاً عنه بأنّ الكلّيّات إذا كانت ملحوظة بنحو الإهمال والجمود لم تكن حاكيةً عن الأفراد والمصاديق، وأمّا إذا كانت ملحوظة بنحو السريان في الأفراد والجريان فيها فلا إشكال في كونها حاكية عنها ومرآةً لها، فيمكن الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ بهذا اللحاظ.

وفيه: أنّه لا تتحقّق الأفراد للطبيعة إلّابعد طيّ مراحل ثلاث:

أ- وجود الطبيعة، ب- تعدّد الوجود، ج- امتياز كلّ فرد عن غيره من الأفراد بالخصوصيّات والتشخّصات الفرديّة.

والماهيّة نسبتها إلى‌ الوجود والعدم سواء، فإنّها من حيث هي ليست إلّا هي، لا موجودة ولا معدومة، فأصل الوجود ليس داخلًا فيها، فضلًا عن تعدّده والخصوصيّات الفرديّة.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست