نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 97
وقتها.
نعم قد عرفت أنّه لو وقعت لحظة منها في وقتها لكانت صحيحة، و ليس للاختصاص المذكور
في كلمات الأعلام معنى سوى ما ذكرناه، فتدبّر.
لو
ظنّ ضيق الوقت فصلّى العصر فانكشف الخلاف
قد
عرفت اختصاص العصر بمقدار أدائها من آخر الوقت، و حينئذ فلو ظنّ ضيق الوقت فصلّى
العصر، ثمَّ انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة أخرى، ففي المسألة وجوه
أربعة:
أحدها:
وجوب إعادة العصر، لأنّ الوقت الذي صلّى فيه العصر كان مختصّا بالظهر، فإتيانها
فيه إتيان في غير الوقت. و بعبارة أخرى إنّ للظهر وقتين اختصاصيين: أحدهما: مقدار
أدائها من أوّل الزوال، و ثانيهما: مقدار أدائها قبل الوقت المختصّ بالعصر متّصلا
به، و حينئذ فيتّضح بطلان العصر، لوقوعها في الوقت المختص بالظهر مضافا إلى عدم
مراعاة الترتيب المعتبر في صحّة صلاة العصر. و حديث «لا تعاد» [1] و إن كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة
إلّا من ناحية الخمسة المذكورة فيه، إلّا أنّه من الواضح اختصاصه بصورة السهو و
النسيان، و المفروض في المقام الإخلال به عمدا.
ثانيها:
وجوب الإتيان بالظهر أداء لانصراف الأدلّة التي تدلّ على اختصاص آخر الوقت بالعصر
إلى صورة عدم الإتيان بها، و أمّا إذا أتى بها قبلا فلا يستفاد منها الاختصاص، و
لو سلّم الإطلاق و منع الانصراف نقول: إنّ ظاهر الروايات الدالّة على الاشتراك
أقوى من حيث الشمول لهذا الفرض من رواية ابن فرقد و غيرها، و إن كانت هي أقوى منها
في الدلالة على أصل الاختصاص.