responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 499

رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، المتقدمة في الأمر الرابع. و كيف كان فلو دلّ الدليل على التفصيل بين الأذان و الإقامة باعتبار الاستقبال في الثاني دون الأوّل، فالكلام فيه حينئذ نظير الكلام في باب القيام.

ثمَّ إنّه لو قلنا باعتبار تلك الأمور في صحة الإقامة، أو قلنا باستحبابها فيها، فهل يستفاد من الأخبار المتقدمة الدالة على الشرطية أو الاستحباب التعميم بالنسبة إلى كل ما يعتبر في الصلاة وجودا أو عدما، فيعتبر أو يستحب جميعها في الإقامة، مثل قصد القربة أو عدم الالتفات، بحيث يرى خلفه من زاوية عينه، و غير ذلك من الأمور المعتبرة في الصلاة وجودا أو عدما؟ وجهان:

من استفاده التعميم من التعليل في أكثر الأخبار المتقدمة، بأنّ المقيم كأنّه في الصلاة، و لذا نهي في بعضها عن الإيماء باليد في الإقامة، و من عدم الدليل على جواز التعدّي عن تلك الأمور.

موارد سقوط الأذان و الإقامة

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: يسقط الأذان خاصّة في موارد:

الأوّل: في الجمع بين الظهرين في يوم عرفه، فإنّه يسقط الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر.

الثاني: في الجمع بين العشائين بمزدلفة بالنسبة إلى العشاء، و يدل عليهما

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست