نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 473
الفرع
الخامس: في جواز السجود على القرطاس
يجوز
السجدة على القرطاس و لا خلاف فيه في الجملة
[1]، و يدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن
فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود
عليهما أم لا؟ فكتب:
و
صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المحمل يسجد على
القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء» [3].
و
يدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره أن يسجد
على قرطاس عليه كتابة [4].
و
بالجملة: فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة، و إنّما الإشكال في أنه هل
يجوز السجود عليه مطلقا [5] و إن لم يكن متخذا مما يصح السجود عليه، أو يختص الجواز بما إذا كان
متخذا من خصوص ما يصح عليه؟ الظاهر هو الوجه الثاني
[6]، و ذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة و غيرها
كانت