responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 473

الفرع الخامس: في جواز السجود على القرطاس‌

يجوز السجدة على القرطاس و لا خلاف فيه في الجملة [1]، و يدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ فكتب:

«يجوز» [2].

و صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء» [3].

و يدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [4].

و بالجملة: فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة، و إنّما الإشكال في أنه هل يجوز السجود عليه مطلقا [5] و إن لم يكن متخذا مما يصح السجود عليه، أو يختص الجواز بما إذا كان متخذا من خصوص ما يصح عليه؟ الظاهر هو الوجه الثاني‌ [6]، و ذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة و غيرها كانت‌


[1] المبسوط 1: 90، النهاية: 102، تذكرة الفقهاء 2: 437، الحدائق 7: 247، كشف اللثام 3: 347، جواهر الكلام 8: 430.

[2] الاستبصار: 1- 334- 1257، التهذيب: 2- 309 و 235 ح 1250 و 929، الفقيه 1: 176 ح 830، الوسائل 5: 355. أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2.

[3] التهذيب 2: 309 ح 1251، الاستبصار 1: 334 ح 1258، المحاسن 2: 123 ح 1343، الوسائل 5: 355.

أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1.

[4] الكافي 3: 332 ح 12، التهذيب 2: 304 ح 1232، الاستبصار 1: 334 ح 1256، الوسائل 5: 356. أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3.

[5] كما في جواهر الكلام 8: 430.

[6] كشف اللثام 3: 347.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست