responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 467

يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو ممّا أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إليّ: «لا تصلّ على الزجاج و إن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض و لكنّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» [1].

و المراد من قوله: «و هما ممسوخان» أنّ الرمل و الملح في حال صيرورتهما زجاجا غير باقيين على حقيقتهما، و ليس المراد أنّهما ممسوخان حتى في حال كونهما رملا و ملحا حتّى يناقش بأنّ الملح و إن لم يكن باقيا على وصف الأرضية و قد تبدّل عنه إلى صورة الملحية، إلّا أنّ الرمل لا يكون ممسوخا أصلا.

الفرع الثاني: في جواز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض‌

يجوز السجود على كل ما أنبتته الأرض إلّا المأكول و الملبوس، و المراد بنبات الأرض كما هو المتبادر منه بنظر العرف، هو ما ينبت من الأرض و له حياة نباتيّ الذي يكون مرجعه إلى التغذّي بقوي الأرض، و الاستفادة منها لإبقاء الحياة، و إن زال عنه الروح النباتي فعلا، لأجل اليبوسة أو الانفصال من الأرض.

و ليس المراد هو ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها و لو لم يكن نباتا عرفا، فلا يجوز السجود على القير و إن ورد في بعض الروايات جواز السجود عليه. معلّلا بأنّه من نبات الأرض‌ [2]، و لكنّها معرض عنها، مضافا إلى معارضتها بما يدل على المنع‌ [3].


[1] الكافي: 3- 332 ح 14. و فيه: ان أسأله عنه، التهذيب: 2- 304 ح 1231، الوسائل: 5- 360. أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.

[2] الفقيه 1: 292 ح 1325، الوسائل 5: 355. أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 8.

[3] الكافي 3: 331 ح 6، التهذيب 2: 304 ح 1228، الوسائل 5: 353- 354. أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 1 و 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست