نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 467
يسأله
عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو ممّا أنبتت
الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إليّ: «لا تصلّ على الزجاج و إن حدّثتك
نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض و لكنّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» [1].
و
المراد من قوله: «و هما ممسوخان» أنّ الرمل و الملح في حال صيرورتهما زجاجا غير
باقيين على حقيقتهما، و ليس المراد أنّهما ممسوخان حتى في حال كونهما رملا و ملحا
حتّى يناقش بأنّ الملح و إن لم يكن باقيا على وصف الأرضية و قد تبدّل عنه إلى صورة
الملحية، إلّا أنّ الرمل لا يكون ممسوخا أصلا.
الفرع
الثاني: في جواز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض
يجوز
السجود على كل ما أنبتته الأرض إلّا المأكول و الملبوس، و المراد بنبات الأرض كما
هو المتبادر منه بنظر العرف، هو ما ينبت من الأرض و له حياة نباتيّ الذي يكون
مرجعه إلى التغذّي بقوي الأرض، و الاستفادة منها لإبقاء الحياة، و إن زال عنه
الروح النباتي فعلا، لأجل اليبوسة أو الانفصال من الأرض.
و
ليس المراد هو ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها و لو لم يكن نباتا عرفا، فلا
يجوز السجود على القير و إن ورد في بعض الروايات جواز السجود عليه. معلّلا بأنّه
من نبات الأرض [2]، و لكنّها معرض عنها، مضافا إلى
معارضتها بما يدل على المنع [3].
[1] الكافي: 3- 332 ح 14. و فيه: ان أسأله عنه،
التهذيب: 2- 304 ح 1231، الوسائل: 5- 360. أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.
[2] الفقيه 1: 292 ح 1325، الوسائل 5: 355.
أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 8.
[3] الكافي 3: 331 ح 6، التهذيب 2: 304 ح 1228،
الوسائل 5: 353- 354. أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 1 و 3.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 467