responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 444

يشمل جميع صور المسألة، لما عرفت من أنّ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء، و لو لم يتحقق تصرّف أصلا، و الملاك هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه، و لو لم يكن هنا استيلاء، إذ هو الذي يتّحد مع أكوان الصلاة كما هو واضح.

ثمَّ إنّه جرت عادتهم في هذا المقام على التعرض لمسألتين، و إن لم يكن لهما ربط به بكثير، و نحن أيضا نتعرّض لهما في هذا الباب تبعا لهم فنقول:

المسألة الأولى: حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة

المشهور بين قدماء الأصحاب إنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة، و لا صلاتها بحذائه، بأن تكون عن يمينه أو يساره، و هم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلك‌ [1] الذي يظهر منه البطلان، لكون النواهي الواردة في بيان كيفيات العبادات و المعاملات إرشادات إلى فساد العبادة و المعاملة، و بين من صرّح بالبطلان‌ [2]، و المشهور بين المتأخرين هو القول بالكراهة [3].

و لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة، و الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السّلام الذين سألوهم عن حكمها أيضا كثيرون، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر، و هم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة، و بين من له رواية واحدة فقط.

أمّا الطائفة الأولى فمنهم: جميل بن درّاج، و قد روي عنه ثلاث روايات:


[1] الكافي في الفقه: 120، الغنية: 82، المهذّب 1: 98.

[2] المقنعة: 152، النهاية: 100- 101، الوسيلة: 89.

[3] السرائر 1: 267، شرائع الإسلام 1: 71، المعتبر 2: 110، نهاية الاحكام 1: 349، القواعد 1: 28، التحرير 1:

33، الذكرى 3: 82، البيان: 130، جامع المقاصد 2: 120، الدروس 1: 153، مدارك الاحكام 3: 221.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست