نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 444
يشمل
جميع صور المسألة، لما عرفت من أنّ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء، و لو لم يتحقق
تصرّف أصلا، و الملاك هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه، و لو لم يكن هنا
استيلاء، إذ هو الذي يتّحد مع أكوان الصلاة كما هو واضح.
ثمَّ
إنّه جرت عادتهم في هذا المقام على التعرض لمسألتين، و إن لم يكن لهما ربط به
بكثير، و نحن أيضا نتعرّض لهما في هذا الباب تبعا لهم فنقول:
المسألة
الأولى: حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
المشهور
بين قدماء الأصحاب إنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة، و لا صلاتها
بحذائه، بأن تكون عن يمينه أو يساره، و هم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلك [1] الذي يظهر منه البطلان، لكون النواهي
الواردة في بيان كيفيات العبادات و المعاملات إرشادات إلى فساد العبادة و
المعاملة، و بين من صرّح بالبطلان [2]، و المشهور بين المتأخرين هو القول بالكراهة [3].
و
لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة، و الرواة من أصحاب الأئمة
عليهم السّلام الذين سألوهم عن حكمها أيضا كثيرون، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة
عشر أو أربعة عشر، و هم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة، و بين من له رواية
واحدة فقط.
أمّا
الطائفة الأولى فمنهم: جميل بن درّاج، و قد روي عنه ثلاث روايات:
[1] الكافي في الفقه: 120، الغنية: 82، المهذّب
1: 98.