responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 422

هذا كلّه بناء على ما هو الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا [1] و أمّا بناء على ما رواه الشيخ في التهذيب كما تقدّم، فالرواية أشبه بكونها صادرة من الإمام عليه السّلام، لخلوّها حينئذ عن التكرار، نعم مدلول الجملة الثانية الواردة فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم يصير حينئذ مخالفا لما عليه المشهور [2]، من بطلان الصلاة مع عدم التمكّن من إزالة النجاسة، كما هو مقتضى أدلّة شرطية الطهارة.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى في مسألة الجهل التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها فتصحّ، و بين ما إذا انكشف وقوع بعضها فيها في الأثناء فتبطل، كما هو مدلول صحيحة زرارة المتقدّمة.

و قد عرفت أنّ الأقوى أيضا صحة الصلاة فيما إذا احتمل حدوثها بعدها أو في الأثناء، غاية الأمر إنّه يجب عليه في الصورة الثانية إزالة النجاسة و إتمام الصلاة مع الطهارة، فيما إذا كان متمكّنا من تحصيلها، و مع عدم التمكّن تبطل الصلاة و تجب‌


[1] قال سيّدنا الأستاذ العلّامة دام ظلّه: إنّه لا تخلو الرواية المذكورة عن الاضطراب، بناء على رواية الكافي، إذ لا بدّ من تقييد الجملة الأولى بما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد: «و ما كان أقلّ من ذلك.»، و حينئذ فيصير مناط الفرق بين الجملة الأولى الدالة على الأمر بالطرح، و بين الجملة الثانية الدالة على وجوب المضي في الصلاة و عدم وجوب الإعادة، هو كون الدم زائدا على مقدار الدرهم في الاولى، و كونه أقلّ من ذلك في الثانية، مع أنّ الظاهر من الرواية هو كون المناط وجدان ثوب آخر في الاولى، و عدمه في الثانية.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ تقييد الجملة الأولى بالدم المانع و إن كان مسلّما، إلّا أنّه لا يوجب أن يكون مناط الفرق ما ذكره دام ظلّه، إذ فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم و لم يكن المصلّي واجدا لثوب آخر، بمعنى أنّه لا يتمكّن من الإزالة، يكون مفهوم الجملة الثانية بطلان الصلاة و وجوب الإعادة، مع أنّه لو كان مناط الفرق بين الجملتين ما ذكره الأستاذ، يلزم صحة الصلاة في الفرض المذكور، و هو خلاف مدلول الرواية كما لا يخفى «منه».

[2] النهاية: 51- 52، شرائع الإسلام 1: 46، المعتبر 1: 443، مدارك الأحكام 2: 353، مستند الشيعة 4: 270، جواهر الكلام 6: 223، الحدائق 5: 426.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست