responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 415

العملية، فالرواية تدلّ على عدم وجوب الإعادة في الفرض المذكور.

ففيه: انّه يلزم بناء عليه القول بالتفصيل بين ما إذا غسل المصلّي ثوبه و بين ما إذا و كلّ الغير في غسله- كما هو مفاد هذه الرواية- و حينئذ فلا موقع لما ذكره بعد تلك العبارة من عدم وجوب الإعادة أيضا فيما لو علم بنجاسة الثوب فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته.

هذا، و الأقوى وجوب الإعادة أو القضاء في الفرض المذكور، و الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السّلام في الرواية: «أمّا إنّك لو كنت غسلت.»، هو أنّه لو كنت غسلت ثوبك لبالغت في غسله بحيث لا يبقى فيه أثر المني أصلا لا أنّه لا يضرّ العلم بوقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها إذا علم بالطهارة قبلها كما لا يخفى. هذا كلّه فيما لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة.

لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة

أمّا الثاني: لو رآها في أثنائها فإن احتمل حدوثها في الأثناء و أمكن له غسله صحّت الصلاة مع غسله لاستصحاب الطهارة إلى حين الرؤية، و لا يضر وقوع بعض الأكوان المتخلّلة بين الأفعال في النجاسة، لما يستفاد من الروايات الكثيرة المستفيضة الواردة فيما لو حصل للمصلّي رعاف في أثناء الصلاة، و أمكن له الغسل من وجوب الغسل و الإتمام و عدم وجوب الإعادة أو القضاء.

و من المعلوم أنّه لا خصوصيّة للرعاف، فلو أصابه في أثناء الصلاة دم من نفسه أو من غيره ثمَّ أزاله و أتمّ صلاته صحّت الصلاة، كما أنّه يحكم العرف بعدم اختصاص ذلك الحكم بالدم، بل يجري في كل قذارة و نجاسة، كما أنّه لا خصوصيّة للغسل، بل المناط هو رفع النجاسة و إزالتها، لئلّا تقع الصلاة فيها و لو بقلع الثوب و إلقائه، فيستفاد من تلك الروايات قاعدة كلية، و هي عدم بطلان الصلاة لو وقع‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست