responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 402

و ربّما يدلّ على شمول الحكم للمحمول الرواية الأخيرة الدالة بمفهومها على ثبوت البأس إذا كان الشي‌ء المصاحب للمصلّي الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده نجسا، ثمَّ إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحة الصلاة هو كون المصلّي طاهرا و متّصفا بهذه الصفة، و إنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع و المستلقي الذي يصلّي على شي‌ء نجس أو كان عليه شي‌ء نجس ممّا لا يعدّ ثوبا، سيّما إذا كانا ساترين له.

بخلاف ما إذا كان ثوبه الذي يصلّي فيه متّصلا بما يكون نجسا، سيّما إذا لم يتحرّك بحركته، كما إذا تعمّم بطرف ثوب يكون طرفه الآخر الواقع على الأرض نجسا. و كما إذا كان لباسه طويلا في الغاية بحيث كان طوله ضعف طول بدنه، أو أزيد، أو أنقص مثلا، فإنّه لا يعدّ الشي‌ء النجس ملابسا للمصلّي في هاتين الصورتين و نظائرهما، بخلاف القسم الأوّل. هذا، و لو قلنا بأنّ المعتبر في الصلاة طهارة البدن و الثوب بما هو ثوب، أمكن القول بعدم البطلان فيه أيضا كما لا يخفى.

هل تعتبر الطهارة في ما لا تتمّ الصلاة فيه؟

قد عرفت أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع، و يدلّ عليه الروايات الكثيرة [1]، و لكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده، و أمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا، فالظاهر عدم اعتبار طهارته.

و النصوص و الفتاوى‌ [2] متطابقتان على ذلك، و قد تقدّم بعض الروايات الدالة


[1] الوسائل 1: 315. أبواب أحكام الخلوة ب 9.

[2] الخلاف 1: 479 مسألة 223، الانتصار: 136، السرائر 1: 264، تذكرة الفقهاء 2: 481 مسألة 127، مستند الشيعة 4: 281- 284.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست