نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 387
اجتماع
الأمر و النهي، و نحن و إن اخترنا الجواز في تلك المسألة، إلّا أنّه قلنا ببطلان
العبادة فيما إذا اجتمع الأمر و النهي فيهما، كما تقدّمت إليه الإشارة، و بالجملة
فيستفاد من الروايتين بطلان الصلاة في الذهب سواء كان النهي إرشاديا أو مولويا.
هذا،
و يدلّ على البطلان أيضا خبر جابر الجعفي المرويّ في الخصال عن أبي جعفر عليه
السّلام حيث قال: «يجوز للمرأة لبس الديباج- إلى أن قال-: و يجوز أن تتختّم بالذهب
و تصلّي فيه، و حرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد»
[1]. هذا، و لا يخفى أنّ احتمال كون النهي فيه للإرشاد في غاية البعد
كما يظهر وجهه بالتأمّل.
تنبيه:
وجه حرمة التختّم بالذهب
قد
عرفت في صدر المسألة أنّ حرمة التختّم بالذهب للرجال ممّا اتفق عليها المسلمون، و
أخبار الفريقين تدلّ على ذلك، و لعلّه لذلك- أي لكونه مجمعا عليه بحيث لم يخالف
فيه أحد- لم يتعرّض له كثير من فقهاء الإمامية في كتبهم، و قد عرفت أيضا عدم
اختصاص الحرمة بخصوص الخاتم، بل يعمّ لباس الذهب مطلقا.
و
لكن يقع الكلام هنا في أنّ حرمة التختّم بالذهب هل هي لكون الخاتم من أفراد
الألبسة، فيحرم لبس الذهب و لو مع عدم التزيّن به، أو أنّ حرمته إنّما هي لتحقّق
التزيّن به، فيعمّ التحريم للتزين بغير الخاتم و لو لم يكن لباسا؟ فيه وجهان.
و
الأخبار الواردة في هذا الباب ليس لها ظهور في خصوص أحد الوجهين،