responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

اجتماع الأمر و النهي، و نحن و إن اخترنا الجواز في تلك المسألة، إلّا أنّه قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اجتمع الأمر و النهي فيهما، كما تقدّمت إليه الإشارة، و بالجملة فيستفاد من الروايتين بطلان الصلاة في الذهب سواء كان النهي إرشاديا أو مولويا.

هذا، و يدلّ على البطلان أيضا خبر جابر الجعفي المرويّ في الخصال عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال: «يجوز للمرأة لبس الديباج- إلى أن قال-: و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّي فيه، و حرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد» [1]. هذا، و لا يخفى أنّ احتمال كون النهي فيه للإرشاد في غاية البعد كما يظهر وجهه بالتأمّل.

تنبيه: وجه حرمة التختّم بالذهب‌

قد عرفت في صدر المسألة أنّ حرمة التختّم بالذهب للرجال ممّا اتفق عليها المسلمون، و أخبار الفريقين تدلّ على ذلك، و لعلّه لذلك- أي لكونه مجمعا عليه بحيث لم يخالف فيه أحد- لم يتعرّض له كثير من فقهاء الإمامية في كتبهم، و قد عرفت أيضا عدم اختصاص الحرمة بخصوص الخاتم، بل يعمّ لباس الذهب مطلقا.

و لكن يقع الكلام هنا في أنّ حرمة التختّم بالذهب هل هي لكون الخاتم من أفراد الألبسة، فيحرم لبس الذهب و لو مع عدم التزيّن به، أو أنّ حرمته إنّما هي لتحقّق التزيّن به، فيعمّ التحريم للتزين بغير الخاتم و لو لم يكن لباسا؟ فيه وجهان.

و الأخبار الواردة في هذا الباب ليس لها ظهور في خصوص أحد الوجهين،


[1] الخصال: 558 ح 12، الوسائل 4: 380. أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست