responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 276

و في رواية رواها الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار» [1]، و كذا لا يجب على المملوكة ستر الشعر، للشهرة و الأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.» [2].

ثمَّ لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط، و بين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلّي في ثوب أو قميص واحد [3]، باعتبار أنّه يدلّ على كونه أقلّ ما يكفي للرجل من الساتر، و ذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه و لا يكون مستورا به، و لا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه و مستور به كما لا يخفى، فلا منافاة بينهما أصلا.

كيفيّة صلاة العاري‌

إذا كان المصلّي فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا في النجس، و قلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عريانا، ففي كيفية صلاته من حيث القيام و القعود و من حيث الركوع و السجود أو الإيماء خلاف‌ [4]، منشؤه اختلاف الأخبار، و لا بدّ من التكلّم‌


[1] الفقيه 1: 36 ح 131، المحاسن 1: 76 ح 36، الوسائل 4: 406. أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 6.

[2] التهذيب 2: 217 ح 854، الاستبصار 1: 389 ح 1479، الوسائل 4: 407. أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 10.

[3] الكافي 3: 394 ح 2، الفقيه 1: 243 ح 1082، التهذيب 2: 217 ح 855، الوسائل 4: 405، 406. أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 4 و 7.

[4] الخلاف 1: 399 و 400، المعتبر 2: 105، تذكرة الفقهاء 2: 455، الذكرى 3: 21، مختلف الشيعة 2: 100، كشف اللثام 3: 245.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست