نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 276
و
في رواية رواها الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال النّبي صلّى
اللّه عليه و آله: «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلّي
بغير خمار» [1]، و كذا لا يجب على المملوكة ستر
الشعر، للشهرة و الأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
عليه السّلام قال: «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.» [2].
ثمَّ
لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط، و
بين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلّي في ثوب أو قميص واحد [3]، باعتبار أنّه يدلّ على كونه أقلّ ما
يكفي للرجل من الساتر، و ذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو
خارج عنه و لا يكون مستورا به، و لا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه و مستور
به كما لا يخفى، فلا منافاة بينهما أصلا.
كيفيّة
صلاة العاري
إذا
كان المصلّي فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا في النجس، و قلنا بأنّه يجب عليه
الصلاة عريانا، ففي كيفية صلاته من حيث القيام و القعود و من حيث الركوع و السجود
أو الإيماء خلاف [4]،
منشؤه اختلاف الأخبار، و لا بدّ من التكلّم