نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 247
و
ما دلّ على أنّ مع اشتباه القبلة يجب أن يصلّي إلى أربع جهات [1]، و ما ورد في حرمة استقبال القبلة و
استدبارها في البول و الغائط من التعبير بوجوب التشريق أو التغريب [2].
و
يؤيّده أيضا ما في سؤال بعض الروات، من مسألة حكم صورة الجهل بالقبلة لأجل عدم
ظهور الشمس مع كونه في الفلاة، أو لأجل كونه في الليل
[3]، فإنّه يشعر بأنّ مع ظهور الشمس لا يكون جاهلا بالقبلة، و ما ورد من
أنّه لمّا تحوّلت القبلة إلى الكعبة أتى الناس رجل و هم في الصلاة و قد صلّوا
ركعتين فقال: إنّه قد صرفت القبلة إلى الكعبة فتحوّلت النساء مكان الرجال و الرجال
مكان النساء و صلّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة
[4]، و غير ذلك من المؤيّدات فتدبّر جيّدا.
المسألة
التاسعة: عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل
لا
إشكال و لا خلاف في عدم شرطية الاستقبال في النوافل في الجملة، و مستنده أخبار
كثيرة:
منها:
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن إنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيثما توجهت به؟ قال: