responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 222

التي هي المأمور بها، و في حالة فقدانها تكون الصلاة مع الطهارة الترابية مصداقا لها، و في حالة تمكّن المكلف من الصلاة إلى القبلة الواقعية تكون الصلاة إليها مصداقا لطبيعة الصلاة، و في حالة عدم التمكّن تكون الصلاة مطلقا و لو مع عدم التوجه إلى القبلة مصداقا لها.

فباختلاف حالات المكلّف من واجديته للشرائط أو فاقديته يختلف المأمور به الواقعي، ففيما نحن فيه تكون الصلاة إلى جهة واحدة هي المأمور بها الواقعية و قد امتثلها، فلا وجه للحكم بعصيان المكلّف في مفروض المسألة.

قلت: نعم مقتضى ما ذكرنا هو ما قيل، و لكن أكثر الفقهاء بل جميعهم‌ [1] قد تسالموا على ثبوت العصيان، بل يمكن أن يقال بأنّ العقل أيضا يحكم بثبوته فتدبّر.

المسألة الثالثة: التفريق بين الصلاتين إلى الجهات‌

يجوز لمن عليه صلاتان كالظهرين مع اشتباه القبلة أن يأتي بمحتملات الثانية مبتدأ من غير الجهة التي ابتدأ بها في محتملات الاولى، كأن ابتدأ بالظهر متوجّها إلى المشرق و ابتدأ بالعصر متوجّها إلى المغرب، لإطلاق مرسلتي الصدوق و الكليني المتقدمتين الدالتين على أنّ المتحيّر يصلي إلى أربعة جوانب‌ [2].

و هل يجوز أن يدخل في محتملات الواجب اللاحق قبل الإتيان بجميع محتملات الواجب السابق، كأن صلّى الظهر إلى جهة واحدة و العصر إليها، ثمَّ صلّى الظهر إلى جهة أخرى و العصر إليها، و هكذا إلى أن يأتي بجميع محتملاتهما، أو لا يجوز الدخول في الثاني، بل يعتبر في صحّة الدخول فيه الفراغ اليقيني من‌


[1] كشف اللثام 3: 175.

[2] تقدّمتا في ص 217.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست