responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 220

و تحصيل الجهد في حصول مراد المولى و مقصوده، فإذا تمكّن من الامتثال الظني يحكم بوجوبه عليه، فإذا جهد و سعى غاية السعي و لم يصادف ما أتى به للواجب الواقعي فهو معذور عنده.

و فيما نحن فيه تكون غاية السعي، إتيان مقدار يتمكّن منه من المحتملات، لأنّ بإتيان الواحدة يحتمل أنّه لم يدرك الصلاة إلى القبلة الواقعية مع احتمال إدراكها في باقي الصلوات، فإنّه و إن لم يتمكن من الموافقة القطعية، و تشترك الصلاة الواحدة مع الأكثر في حصول الموافقة الاحتمالية إلّا أنّ الموافقة الاحتمالية إذا كانت من وجوه متعددة بعضها أقرب إلى الامتثال اليقيني من بعض آخر، يحكم العقل بوجوب إتيان ما هو الأقرب، نظير ما إذا علم بوجوب أحد الشيئين المتباينين، و لم يتمكّن من الإتيان بهما معا.

و لكن يرجّح في نظره وجوب أحدهما على الآخر، فإنّ العقل يستقل بترجيح الجانب المظنون، و يحكم بأنّه لو كان الواجب الواقعي هو الطرف الموهوم لم يستحق المكلّف عقابا بل هو معذور، بخلاف ما إذا رجّح الجانب الموهوم، لأنّ في الصورة الأولى قد بذل المكلّف جهده في تحصيل مراد المولى بخلاف الثانية، فالأقوى فيما نحن فيه هو القول بوجوب مقدار يتمكّن منه.

فرع: إذا كان المكلّف المتحيّر متمكّنا من الصلاة إلى الجوانب الأربعة

و لم يأت بشي‌ء منها حتى زال تمكّنه، و بقي متمكّنا من الصلاة إلى أحدها فلا ريب في وجوبها، و هل يجب عليه بعد الوقت أن يصلّي إلى باقي الجهات أو لا؟ وجهان مبنيّان على سقوط شرطية القبلة في هذه الصورة و عدمه.

و الأقوى هو السقوط و عدم وجوب القضاء بعد الوقت، لأنّه لا يزاحم شرطية

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست