نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 161
أوقات
النوافل
و
نتكلّم فيها ضمن مسائل
المسألة
الأولى: وقت نافلة الظهرين
فنقول:
الأقوال فيها ثلاثة:
أحدها:
هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها، فيصح الإتيان بها
بعد الفريضة إلى آخر وقتها، و لا تكون قضاء
[1]. و القائل بهذا القول قليل، و الظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلّة
النوافل [2] بعد عدم ظهور ما دل على الذراع و
الذراعين في التوقيت.
ثانيها:
القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر، و إلى الذراعين في نافلة العصر،
أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير، لأنّ القدم سبع القامة
[1] المبسوط 1: 76، الكافي في الفقه: 158،
الدروس 1: 140، البيان: 109، مجمع الفائدة و البرهان 2: 16.
[2] الوسائل 4: 226. أبواب المواقيت ب 35 ح 1، و
ص 231 ب 37.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 161