نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 154
و
بعضهم إلى الثاني، استنادا إلى عمل بعض الخلفاء
[1]. هذا، و لا ريب عند الإمامية في أنّ الأول أفضل للأخبار الصادرة عن
أئمتهم المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين
[2].
وقت
فضيلة العصر و العشاء
مسألة:
قد عرفت أنّ لكل صلاة وقتين و أنّ افتراقهما إنّما هو بالفضيلة و الإجزاء، و أنّ
أول الوقت هو وقت الفضيلة، و حينئذ فلا إشكال في أنّ الإتيان بالظهر و المغرب و
الصبح في أوّل أوقاتها أفضل من التأخير عنه، نعم وردت في الظهر روايات تدلّ
بظاهرها على تأخيرها إلى القدم، أو القدمين، أو نحوهما
[3]. و لكن قد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما هو لأجل النافلة [4]، فلا يستفاد منها التأخير حتى بالنسبة
إلى من لم يكن مريدا للإتيان بالنافلة، أو لم تكن مشروعة في حقّه، أو نحوهما كما
هو واضح. فالأفضل في حق مثل هؤلاء التعجيل و الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت.
و
أمّا العصر و العشاء فحيث يكون وقت كل واحد منهما مباينا لوقت صاحبه من الظهر و
المغرب عند الجمهور، لأنّه لا يدخل وقت العصر عندهم إلّا بعد مضيّ مقدار المثل [5]، و العشاء إلا بعد زوال الشفق [6] فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما في