responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 143

أنّه قال: «لو لا أنّ أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه» [1]. على الاختلاف، فإنّ المستفاد من ذلك أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة، فتدبّر.

و كيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الطائفة الأولى، خصوصا مع كثرتها، بحيث لا ينبغي الارتياب فيها مضافا إلى الشهرة المحقّقة من زمان العلّامة، بل كان القائل به قبله أيضا كثيرا، و من هنا ينقدح الخلل فيما استدلّ به الشيخ في الخلاف‌ [2] في عبارته المتقدّمة، ما ملخّصه: إنّ ما بعد الشفق متيقن، و قبله مشكوك، وجه الخلل أنه لا مجال للشكّ بعد ما عرفت من كثرة الأخبار الدالة على دخول وقتها بمجرّد الفراغ من المغرب‌ [3]، و عدم إمكان رفع اليد عنها كما لا يخفى.

المسألة السادسة: آخر وقت صلاة العشاء

فنقول: اختلف المسلمون في ذلك، فحكي عن العامة أقوال أربعة:

أحدها: ما اختاره إبراهيم النخعي من القول بامتداده إلى ربع الليل، بلا فرق بين صورتي الاختيار و الاضطرار [4].

ثانيها: ما ذهب إليه أبو حنيفة، و الثوري، و الشافعي في القديم، و جماعة من‌


[1] الكافي 3: 281 ح 13، الوسائل 4: 186. أبواب المواقيت ب 17 ح 12 و 13، سنن ابن ماجه 1: 226 ح 691، سنن الترمذي 1: 214 ح 167، سنن النسائي 1: 301 ح 530، صحيح البخاري 1: 161 ح 571، صحيح مسلم 5: 116، ب 39، ح 225.

[2] الخلاف 1: 262 مسألة 7.

[3] الكافي 3: 281 ح 16، الفقيه 1: 142 ح 662، التهذيب 2: 260 ح 1037، الوسائل 4: 184 و 186. أبواب المواقيت ب 17 ح 2 و 14.

[4] عمدة القاري 5: 62 و 69، المجموع 3: 39- 40، مغني المحتاج 1: 124، الخلاف 1: 265 مسألة 8.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست