نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 124
المسألة
الرابعة: آخر وقت صلاة المغرب
فاعلم
أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة و الخاصّة. قال الشيخ في كتاب الخلاف ما
حاصله: إنّ أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و
به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو بكر بن المنذر في
اختياره و حكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي
[1] و لم يصحّحه أصحابه و قال الشافعي: إنّ وقت المغرب وقت واحد، و هو
إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذّن و أقام فإنّه يبتدي بالصلاة في هذا
الوقت، فإن أخّر عنه فاته، و قال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، و به قال
الأوزاعي [2]، و ذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب يمتدّ
إلى طلوع الفجر الثاني، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب [3]، و في أصحابنا من قال بذلك، و منهم من
قال: إنّه ممتدّ إلى ربع الليل [4]، انتهى.
و
العجب أنّه قدّس سرّه لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره، و لعلّه
لم يجد به قائلا و هو بعيد.
و
محصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضا يرجع إلى أربعة:
أحدها:
القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق و هو الحمرة، و هو مذهب من عدى أبي حنيفة من
القائلين بالامتداد إلى الشفق.
ثانيها:
القول الأوّل و لكن المراد بالشفق هو البياض الغربي.
[1] المجموع 3: 290، المغني لابن قدامة 1: 424،
الشرح الكبير 1: 472، بداية المجتهد 1: 142- 143.