responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

[مسألة 11 لو ألقى‌ فضولات منزله المزلقة]

مسألة 11 لو ألقى‌ فضولات منزله المزلقة كقشور البطيخ في الشارع أو رَش الدرب بالماء على‌ خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق به إنسان ضمن نعم لو وضع المار العاقل متعمداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، و لو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميز ضمن (1).

نعم لو وقعت الجناية بالفعل التوليدي للمؤجج كما لو أجّجها و سرت إلى‌ محل فيه الأنفس و الأموال فتلف الجميع فبالنسبة إلى‌ الأموال يكون ضامناً يجب عليه المثل أو القيمة لأن التلف مستند إليه و إن لم يقصده و أمّا بالنسبة إلى‌ الأنفس فإن تعذر الفرار من المحلّ يجري فيه الأقسام الثلاثة في القتل و أحكامها و قد وردت فيه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السّلام) إنه قضى‌ في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل‌ [1]. و الأمر بالقتل فيها محمول على‌ القتل العمدي الموجب للقصاص ضرورة أن غيره من أقسام القتل و أنواعه لا يكون موجباً للقصاص كما عرفت و أمّا تغريم قيمة الدار و ما فيها فقد عرفت إنه على‌ القاعدة خصوصاً بعد ثبوت القصاص أيضاً ثم إن فتح المياه و حصول التلف بها يأتي فيه جميع الأحكام المذكورة في هذه المسألة وَ كذا المسألة السابقة لعدم الفرق بينه و بين إضرام النار و تأجيجها أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) أمّا الضمان فيما لو ألقى‌ فضولات منزله الموجبة للزلق كقشور البطيخ أو الخيار أو الموز أَو نحوها في الشارع فلأنه من مصاديق الإضرار بطريق المسلمين و إن لم‌


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الأربعون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست