[مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا
يقتصّ منه فيه]
مسألة
25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه لكن ضيّق عليه في المأكل و
المشرب إلى أن يخرج منه فيقاد منه، و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه، و يلحق به
المشاهد المشرفة على رأي (1).
و
مات فيه أو العكس و الوجه فيه عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلًا كما
لا يخفى.
(1) لو تحقق القتل عمداً خارج الحرم و التجاء
القاتل إلى الحرم فراراً عن المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل
فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف
لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على
التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به
الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة
أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما
إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا
يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من
الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية
المجتهدين.
المنورة
أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما
إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا
يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان