responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

[مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه‌]

مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه لكن ضيّق عليه في المأكل و المشرب إلى‌ أن يخرج منه فيقاد منه، و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه، و يلحق به المشاهد المشرفة على‌ رأي (1).

و مات فيه أو العكس و الوجه فيه عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) لو تحقق القتل عمداً خارج الحرم و التجاء القاتل إلى‌ الحرم فراراً عن المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على‌ التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على‌ ما حكي عنه في بداية المجتهدين.

المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على‌ التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على‌ ما حكي عنه في بداية المجتهدين.

المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على‌ التغليظ فيما إذا كان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست