responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

[مسألة 3 لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدرة]

مسألة 3 لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدرة و احتمال أن عليه أكثر الأمرين منها و من قيمتها السوقية غير وجيه، و أمّا لو تلفت تحت يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على‌ إشكال كما إنه لو ورد عليها نقص و عيب فالأرش على‌ الغاصب (1).

(1) لو غصب الغاصب أحد أنواع الكلاب التي فيها الدية فإن أتلفه بعد غصبه فلا يجب عليه إلّا الدية المقدرة الموضوعة لمثله و قد مر أنها دية مقدرة شرعية و لا مجال لاحتمال ثبوت أكثر الأمرين منها و من القيمة السوقية بعد عدم اعتبار القيمة السوقية بوجه لكن عن القواعد يضمن أكثر الأمرين من المقدر و القيمة السوقية لأخذه بالأشق و لذا يضمن الغاصب قيمة العبد و إن زادت على‌ دية الحر بخلاف المتلف غيره.

و يرد عليه إنه لا وجه للحكم بالأشقية في باب الضمان لو ثبت إنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال نعم ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه لعلّ الأقوى‌ وجوب أكثر الأمرين لو قتله الغاصب لاجتماع جهتي الضمان الغصب و الإتلاف و الأولى يقتضي الضمان بالقيمة و الأُخرى بالمقدر فللمالك المطالبة بأكثرهما اقتضاءً انتهى‌ و يرد عليه إنه بعد تنزيل نصوص التقدير على‌ المتلف بالفتح لا وجه لملاحظة القيمة بوجه و قد عرفت إنّ الملاك في الضمان بالغصب هي قاعدة على‌ اليد ما أخذت حتى تؤدى و مثل هذه القاعدة و في الضمان في الموارد المتقدمة هي قاعدة الإتلاف و القاعدتان و إن كانتا مشتركتين في الحكم بثبوت الضمان إلّا إن قاعدة على‌ اليد تدل على‌ ضمان المأخوذ حتى الأداء و لا مانع من استفادة أعلى‌ القيم منها و أمّا قاعدة الإتلاف فهي تدل على‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست