الثالث:
ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً و الظاهر عدم الفرق بين
السلوقي و غيره و لا بين كونه معلّماً و غيره. و في كلب الغنم عشرون درهماً و في
رواية كبش و الأحوط الأخذ بأكثرهما و الأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، و في كلب
الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حكي و في رواية جريب من برّ و هو أحوط و لا
يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه (1).
في
زمن الإتلاف كسنة المجاعة و حين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان و وجهه
واضح.
(1) في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين:
الأول في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً و لا يقع عليها الذكاة بوجه
و هي أنواع:
أحدها كلب الصيد و قد وردت فيه طائفتان من الروايات:
إحديهما ما هو الأشهر رواية و فتوى من إنّ فيه أربعين درهماً مثل:
مرسلة
ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية كلب الصيد
أربعون درهماً و دية كلب الماشية عشرون درهماً و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا
للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل [1].
و
رواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في كتاب علي
(عليه السّلام) دية كلب
[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع
عشر، ح 4.