responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

[مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها]

مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة و دية أُخرى لموت ولدها فإن علم إنه ذكر فديته أو الأُنثى‌ فديتها و لو اشتبه فنصف الديتين (1).

ثبوت دية أُخرى أصلًا و أمّا التفسير الذي ذكره ابن إدريس فالظاهر إنه و إن لم يدل على‌ صحته دليل إلّا إنه أوفق بعبارة الشيخ كما لا يخفى‌.

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا يوجد فيه خلاف إلّا من الحلي الذي أشار إلى‌ قوله في الشرائع و قيل مع الجهالة أي عدم معلومية كون الولد ذكراً أو أُنثى يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و أشار إلى‌ جوابه فيها بقوله و لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور و مراده من النقل المشهور ما في كتاب ظريف من قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) و إن قتلت امرأة و هي حبلى‌ تتم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى‌ و دية المرأة كاملة بعد ذلك الحديث‌ [1].

و يدلُّ عليه أيضاً رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً و للعلقة خمسان أربعون ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى‌ فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى‌ و ديتها كاملة [2].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست