responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

[القول في اللواحق‌]

القول في اللواحق‌

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأول في الجنين‌]

الأول في الجنين‌ الجنين‌ إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان ذكراً و في الأُنثى‌ نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى، و لو لم يكتس اللحم و هو لحم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستون، و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الأُنثى (1).

(1) هذا هو المشهور و المخالف نادر و يدلُّ عليه روايات.

منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى‌ كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى‌ أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك إن اللَّه عز و جل خلق الإنسان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست