responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

[مسألة 7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء]

مسألة 7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على‌ النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على‌ الأقوى‌ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار و في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و يقتص من الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها (1).

و عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، و في المنكب: إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل العظام و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة و نحوه في المرفق و هو موافق كما في كشف اللثام و الجواهر للضابط المزبور إلى‌ آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد و الساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة و بعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة و أمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة.» [1] (1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في كتاب القصاص و الذي ينبغي التعرض له هنا أمران:

أحدهما: إنه لا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة كما في الشرائع نعم عن‌


[1] هذا كله مذكور في الجواهر، ج 43، ص 350 و في صحته تأمّل.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست