مسألة
7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير
على النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ففي قطع الإصبع منها مائة
دينار و في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و يقتص من
الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع
الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها (1).
و
عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها
نصف دية كسرها عشرون ديناراً، و في المنكب: إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و
عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها
مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل العظام و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة
و نحوه في المرفق و هو موافق كما في كشف اللثام و الجواهر للضابط المزبور إلى آخر
ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد و الساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة و
بعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة
و أمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة.»
[1] (1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في كتاب القصاص و الذي
ينبغي التعرض له هنا أمران:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة كما في الشرائع نعم عن
[1] هذا كله مذكور في الجواهر، ج 43، ص 350 و في
صحته تأمّل.