مسألة
10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلًا نصف المقدّر ديناراً و نصفه درهماً أو
النصف من الإبل و النصف من غيرها (1).
[مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع
تراضيهما]
مسألة
11 الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن
يؤدي نصف المقدر أصلًا و عن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلًا (2).
الستة
كما هو المفروض نعم هو مختار في أداء قيمة أحدها و ليس للولي مطالبة أحدها المعين
و حينئذ فيشكل الأمر في القضاء الرائج فعلًا في النظام الإسلامي الحاكم على إيران
من الإلزام بقيمة أحدها المعيّن و لو لم يكن مورداً لرضاية الجاني فتدبر.
(1) الوجه في الظهور المذكور هو عدم كون الملفق
أحد الأُمور الستّة التي يكون التخيير بينها فالتخيير مثلًا بين ألف دينار و عشرة
آلاف درهم مثلًا لا بينهما و بين الملفق منهما إلّا مع التراضي و التصالح كما
عرفت.
(2) الوجه في عدم جواز النقل إلى القيمة مع عدم
التراضي ما عرفت فإن القيمة و إن كانت تقوم مقام الأُمور المذكورة في المالية إلّا
إن القيام إنما هو بهذا المقدار و المفروض أن التخيير إنما يكون بينها مع
خصوصياتها فبدون التراضي لا يكاد يتحقق النقل كما إن الأمر كذلك في التلفيق الذي
أفاده الماتن (قدّس سرّه) و هو أن يؤدي نصف المقدار أصلًا مثلًا و عن نصفه الآخر
من المقدار الآخر قيمة عنه لا أصلًا فلا يجوز إلّا مع التراضي و التصالح.