responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

[مسألة 2 لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة]

مسألة 2 لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة و يكون الإبصار تبعاً لها، و لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار (1).

أيضاً و ذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق إن المنفعة ثابتة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم (عليهم السّلام) في العينين الدية مثلًا بخلاف قطع الأُذنين و إذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.

لكن في مجمع الفائدة و البرهان قال و يحتمل الدية و الحكومة للحدقة و يحتمل تعدد الدية لضوء العين و الحدقة، و لكن قد عرفت إن كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من إن في قطع الحدقة ليس إلّا دية واحدة فلا بد من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) كما لا يخفى‌.

(1) هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الأُولى‌ و قلنا أن كاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدا دية واحدة فيما لو قلع الحدقة و من المعلوم استلزام قلعها لزوال الإبصار و ذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة و البرهان لكن هذا فيما لو قلع الحدقة و أمّا لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشكال في أنه عليه دية الجناية مضافة إلى‌ دية الإبصار.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست