responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

[مسألة 8 للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها]

مسألة 8 للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها. أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى‌ مع وجدان الشرائط من الصحة و السلامة و السنّ فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا (1).

المعروف بين الأصحاب بل ادعى‌ عليه الإجماع و يدلُّ عليه صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يقول تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين و تستأدي دية العمد في سنة [1]. نعم يجوز التأخير مع التراضي و بدونه يجوز للجاني الأداء في خلال السنة أو آخرها لأنه على‌ كلا التقديرين يصدق السنة.

ثم إن الظاهر إن مبدء السنة حين تحقق الدية أما بالتصالح عليها كما في قتل العمد الموجب للقصاص أوّلًا و إمّا بثبوتها في نفسها أولًا و هو حين الجناية كما في موارد ثبوتها في قتل العمد كذلك كقتل الوالد ولده و نحوه.

و على‌ ما ذكرنا فدية العمد مغلظة بالإضافة إلى‌ شبه العمد و الخطاء المحض و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنها مغلظة بالنسبة إليهما في السنّ في الإبل و كذا الاستيفاء.

و مما ذكرنا ظهر إنه في صورة التراضي يجوز التأخير عن السنة كما إنه يجوز على‌ الأقل من مقدار الدية فهو على‌ حسب ما يقع من الصلح مقداراً و أجلًا بل و مستحقاً عليه و غير ذلك مما هو جائز بعد التراضي عليه.

(1) قد عرفت إن مقتضى‌ النص و الفتوى‌ التخيير بين الأُمور الستة في دية العمد كما إنك عرفت اعتبار بعض الشرائط في بعضها فاعلم إنه مع وجدان الشرائط من‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست