responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

[مسألة 4 لو اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه‌]

مسألة 4 لو اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء و يعتبر التعدد و العدالة على‌ الأحوط و يمكن اختباره في حال خلوته و غفلته فإن ثبت اختلاله فهو و إن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا و لا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين (1).

[الثاني: السّمع و في ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية]

الثاني: السّمع و في ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية و في سمع كل اذن نصف الدية (2).

(1) في صورة الاختلاف يكون المرجع أهل الخبرة و هم الأطباء خصوصاً في زماننا هذا مع تكامل علم الطب و تكاثر أبزاره و آلاته و إمكاناته و لكن مع ذلك يكون مقتضى‌ الاحتياط اعتبار شروط البينة من التعدد و العدالة و يمكن الاختبار في حال الخلوات و في حال الغفلة و الملاك كما في الرواية الصحيحة المتقدمة هو إنه لا يعقل أوقات الصلاة و لا ما قال و ما قيل فيه و على‌ فرض عدم الثبوت لا من طريق أهل الخبرة لعدمهم أو وجود الاختلاف فيهم أو عدم وجود شروط البينة احتياطاً و لا من الاختبار فلا مجال حينئذ للقول بأنه يجب على‌ المدعي إقامة البينة بل القول قوله بضميمة اليمين كما ذكر في كتاب القضاء فراجع.

(2) يدل على‌ ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب من الأُذنين جميعاً مضافاً إلى‌ مساعدة الاعتبار بعد الضابطة الكلية المتقدمة و إلى عدم وجدان الخلاف فيه بل الإجماع الروايات الكثيرة التي منها ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمر الدال على‌ أن عليّاً (عليه السّلام) قضى‌ بست ديات، و تكون واحدة منها لأجل السمع الذي ذهب به و منها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست