responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

[التاسع عشر: الرّجلان‌]

التاسع عشر: الرّجلان‌

[مسألة 1 في الرجلين الدية كاملة]

مسألة 1 في الرجلين الدية كاملة و في كل منهما نصفها و حدّهما مفصل الساق (1).

[مسألة 2 البحث هيهنا كالبحث في اليدين‌]

مسألة 2 البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين و في كل واحدة منهما، و في قطع بعض الساق مع مفصله و كذا في قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد (2).

(1) أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين و نصفها في إحديهما كما في الموارد المشابهة فيدل عليه الضابطة الكلية التي ذكرناها مراراً مضافاً إلى‌ الروايات الخاصة و إلى الإجماع عليه و لا فرق في واحدة منهما بين اليمنى‌ و اليسرى كما في اليدين و إن كانت اليمنى‌ أشدّ نفعاً و أكثر قوّةً و لعلّ أعمالًا.

و أمّا كون حدّهما مفصل السّاق فهو الذي يدل عليه العرف و اللغة و قد نفى‌ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) وجدان الخلاف فيه.

(2) لا فرق بين البحثين الرجلين و اليدين فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة و في الرجل الواحدة نصفها و البحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد و كذا الكلام في القطع من مفصل الرّكبة أو من أصل الفخذين على‌ حسب ما سمعته في اليد و عليه ففي قطع بعض الساق مع مفصله إذا كان من رجل واحدة يثبت نصف الدية و لو قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق فالحكم فيه أيضاً

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست