responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

[مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها]

مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث (1).

[مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة]

مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى‌ الفرج و كذا في عانة الرجل الحكومة (2).

قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية [1]. قال في الجواهر بعد نقل الثانية و هو محمول على‌ قطع أحدهما كما إن الأول محمول على‌ قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً و ضمير المذكر في المرأة يرجع إلى‌ زوجها كما لا يخفى‌ مع ندرة الموضوع أولًا و قطع الطرفين ثانياً.

(1) قد تقدم حكم الشلل و كذا حكم قطع المشلول فراجع.

(2) في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل و كذا في نفس عانة الرجل الحكومة و الأرش لعدم التقدير الشرعي في شي‌ء منهما فلا يثبت إلّا الحكومة و لا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد و صورة الانضمام إلى‌ الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس و الثلاثون، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست