responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

[مسألة 5 لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال‌]

مسألة 5 لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة و في قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى‌ الحشفة و الحكومة فيما بقي أو الدية كاملة أوجهها الأول و أحوطها الأخير (1).

(1) لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال فلا إشكال بمقتضى‌ ما ذكرنا في إن في قطع بعضها الحساب بالمساحة لكنه احتمل في المتن في قطع الباقي وجوهاً ثلاثة:

أحدها الحكومة نظراً إلى‌ عدم ثبوت التقدير الشرعي له أصلًا من دون فرق بين بعض الحشفة و غيره.

ثانيها الحساب بالنسبة إلى‌ الحشفة و الحكومة فيما بقي أمّا الحساب فلما عرفت من عدم التقدير الشرعي و أمّا الحكومة فلما مر من عدم ثبوت التقدير الشرعي له.

ثالثها الدية الكاملة لأن المفروض تحقق قطع الذكر الموجب للدية و ذكر في المتن أن الأوجه الأول و الأحوط الأخير لكن مقتضى‌ التأمل فيما ذكرنا أن الأوجه هو الوجه الوسط لأن المفروض تعدد القاطع و عدم قطع واحد منهما الحشفة مستقلا فهو كما إذا قطع واحد بعض الحشفة و الآخر البعض الآخر فقط فالأوجه هو الأوسط فتدبر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست