responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

[مسألة 5 في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً و فيهما معاً الربع‌]

مسألة 5 في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً و فيهما معاً الربع و في قول إن فيهما الدية و الأول أقوى (1).

أورده المحقق استشكل الماتن (قدّس سرّه) في ثبوت الدية و احتمل أحد الأمرين الآخرين.

أحدهما الحكومة لأن التقدير الشرعي إنما هو للثدي لا لأبعاضه التي منها الحلمة.

ثانيهما الحساب بالمساحة كما في نظائره من الموارد التي لها أبعاض و للمجموع تقدير كما هو المفروض في المقام و نفي في المتن خلو الأخير من الرجحان و يبعدّه عدم إمكان الحساب بالمساحة نوعاً فإن إضافة الحلمتين إلى‌ مجموع الثديين و حسابهما إليه غير معلوم لأنه لا يكون للمجموع مقدار مخصوص حتى تحاسب الحلمتان بالنسبة إليه فالاحتمال الأول و هي الحكومة لا يخلو عن رجحان فتدبر.

(1) في المبسوط و الخلاف و محكي السرائر إن فيهما الدية و اختاره الفاضل في جملة من كتبه و ذكر المحقق في الشرائع إنه قال ابن بابويه في حلمتي ثدي الرجل ثمن الدية أي في كل واحدة منهما مائة و خمسة و عشرون ديناراً. و فيهما معاً ربع الدية قال و كذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف و في إيجاب الدية فيهما بعد و الشيخ أضرب عن رواية ظريف و تمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين، و الظاهر إن المراد مما مرّ هي الضابطة المتقدمة و هي إن ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية مع أن شمول الضابطة لهما مشكوك لأن منفعتهما في الرجل قليلة بل لعلّ المدخلية في الجمال فقط بخلاف المرأة التي قد عرفت إن الحكم في حلمتيها الحكومة لا الدية و على‌ فرض الشمول و الانطباق على‌ حلمتي الرجل لا مانع من دعوى تخصيص الضابطة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست