responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[مسألة 2 لو عولج و بقي على‌ الاحديداب فالدية كاملة]

مسألة 2 لو عولج و بقي على‌ الاحديداب فالدية كاملة و كذا لو بقي من آثار الكسر شي‌ء بأن لا يقدر على‌ المشي إلّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس و نحو ذلك (1).

[مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شي‌ء فمائة دينار]

مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شي‌ء فمائة دينار (2).

يخفى‌ عليك إن المدار على‌ كل ما انساق من قوله (عليه السّلام) في الصلب .. و فيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه و اللَّه العالم.

(1) أمّا لو عولج و بقي على‌ الاحديداب فالدليل على‌ ثبوت الدية الكاملة ما دل على‌ ترتبها على‌ مطلق الاحديداب و أمّا لو بقي من آثار الكسر شي‌ء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام و عرفت إن الأقوى‌ في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعة هي الحكومة كما اختاره صاحب الجواهر و إن كان في مثاله تأملًا.

(2) لو لم يبق من آثار الجناية شي‌ء و عولج فصلح كاملًا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن انكسر الصلب فجبر على‌ غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار [1]. و عن جمع من الكتب الفقهية القديمة و المتوسطة بل نسبه غير واحد إلى‌ الشهرة ثبوت ثلث الدية و في بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر و جبر على‌ غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد و لكن‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست