[مسألة 2 لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية
كاملة]
مسألة
2 لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة و كذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن
لا يقدر على المشي إلّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس و نحو ذلك
(1).
[مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية
شيء فمائة دينار]
مسألة
3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار (2).
يخفى
عليك إن المدار على كل ما انساق من قوله (عليه السّلام) في الصلب .. و فيما كان
منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه و اللَّه العالم.
(1) أمّا لو عولج و بقي على الاحديداب فالدليل
على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب و أمّا لو بقي من
آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام و عرفت إن الأقوى في صورة عدم
ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعة هي الحكومة كما اختاره صاحب الجواهر و إن
كان في مثاله تأملًا.
(2) لو لم يبق من آثار الجناية شيء و عولج فصلح
كاملًا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و
لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار
[1]. و عن جمع من الكتب الفقهية القديمة و المتوسطة بل نسبه غير واحد
إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية و في بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر
و جبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد و لكن
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث
عشر، ح 1.