responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

[مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً]

مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على‌ الأحوط و إن نبت البعض فخمسة دنانير (1).

دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر كما ذكره الماتن تبعاً للفقهاء من إنه في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ إنه لم يوجد خلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى‌ قطع الأصحاب قول الباقر (عليه السّلام) للحكم بن عيينة في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على‌ الثلث من دية الصحاح‌ [1]. و قول الصادق (عليه السّلام) للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل الى ان قال: و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ له ألف درهم فإنه على‌ الثلث من دية الصحاح‌ [2].

و من هنا يظهر إنه لو كان الشلل خلقة لا يجب في صورة القطع إلّا الثلث لإطلاق النص و الفتوى‌ و معقد الإجماع بل من بعض الروايات المذكورة تستفاد الضابطة الكلية في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار شلل فلا يختص ذلك بالشلل لعارض كما لا يختص باليد و إن كان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة يتوهم منه ذلك فراجع.

(1) قد صرّح بذلك على‌ سبيل الفتوى‌ جماعة من قدماء الفقهاء و المتوسطين و نسبه غير واحد إلى‌ الشهرة و يدلُّ عليه رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو جرح أسود


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثمانية و العشرون، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست